على طريق حماية الليرة اللبنانية من الانهيار، أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، أن "الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسمياً في لبنان.
و بحسب نص المادة الاولى من قانون النقد والتسليف، تنص المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف أن الأوراق النقدية لها قوة ابرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية. وبالتالي كل مدين يبرىء ذمته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة كما سنبين" .
وأشار زكور الى أنه "في الاصل ان معظم عقود الايجار القديمة نظمت بالعملة اللبنانية، واذا كان البعض من العقود القديمة او الجديدة منظمة بالعملة الاجنبية، فإن المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف نصت صراحة ان العملة اللبنانية لها القوة الابرائية، وبالتالي يمكن تسديد بدلات الايجار بالليرة اللبنانية التي تتمتع بقوة ابرائية شاملة على كافة الاراضي اللبنانية على ان يتم إرفاق إفادة بسعر الصرف الرسمي ومن المفضّل أن تكون من جمعية المصارف وإلاّ من المصرف، تبيّن السعر الرسمي لصرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية لإثبات سعر الصرف بتاريخ التسديد".
وأوضح أن المادة 192 من قانون النقد والتسليف نصت صراحة، أنه من يرفض أو يمتنع عن قبول الليرة اللبنانية بالشروط المحددة بالمادتين 7 و8 يعاقب استناداً الى المادة 319 من قانون العقوبات، وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليوني ليرة لبنانية.