سوريا

أخبار

سوريا تلغي العذر المخفف بجرائم الشرف

17 آذار 2020 16:27

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء مرسوما تشريعيا يقضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت مكانها والمتعلقة بم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء مرسوما تشريعيا يقضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت مكانها والمتعلقة بمنح العذر المخفف بـ "جرائم الشرف".
وقالت وكالة "سانا" الرسمية إن "المرسوم الجديد رقم 2 لعام 2020 ينص على إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات، والتي كانت تنص على أمرين أولهما: أنه "يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد".
بينما ينص الأمر الثاني.. على أنه "يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر".

النهضة نيوز - دمشق