أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته اليوم، اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل.
ووفقا القانون، فإن العقوبة قد تكون بالحبس بين شهر وعامين أو دفع غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يعادل 675 ألف ليرة، أي 450 دولارا، بحسب سعر الصرف الرسمي.
ورحبت الأمم المتحدة بإقرار قانون التحرش، إلا أن مراقبين حقوقيين حذروا من ثغرات كثيرة فيه.
من جهته المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بإقرار القانون، اعتبر القرار خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان". وأضاف في تغريدة أن "التطبيق هو المفتاح".
لكن المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، رأت أن القانون يحتوي على إشكاليات عدة على رأسها أنه يقارب الموضوع من منطلق "أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع وليس الضحية".
بدورها رحبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإقرار القانون، معتبرة أنه جاء "بعد سنوات من النضال المشترك بين جهات رسميّة وخاصة بغية تجريم فعل التحرش الجنسي بمختلف أشكاله وأماكن وقوعه".
وأوضح المحامي والباحث القانوني والناشط الحقوقي والعضو في المفكرة القانونية، كريم نمور أن القرار فيه إشكاليات أخرى عدة بينها "أن الوسيلة الوحيدة للضحية هي اللجوء إلى القضاء الجزائي.. ما يعني أن الأمر سيكون علنياً بمرور الضحية بمخفر وقاضي تحقيق ثم قضاة، وهذا عائق كبير أمام الضحايا وليس تحفيزاً لهم لرفع شكاوى".
وأشار أيضاً إلى أن القانون يحتم على الضحية أن "تثبت فعل التحرش ونتائجه، وهذا عبء في ذاته"، فيما كان المطلوب أن يثبت المتحرش عدم قيامه بالفعل.