قرار مصرف لبنان المركزي حول تطبيق قانون التحاويل للطلاب في الخارج

قرار مصرف لبنان المركزي يشفي انتظار الطلاب في الخارج قرار مصرف لبنان المركزي يشفي انتظار الطلاب في الخارج

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارا أساسيا، حول تطبيق أحكام القانون رقم 193 تاريخ 16/10/20 المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج.

وقرر مصرف لبنان المركزي تطبيق أحكام القانون رقم 193 بتاريخ 16/10/2020، المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتيين 70و174 منه وبناء على القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبقية تأمين تسديد أقساط التعليم وبدلات الإيجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج.

وبعد التنسيق مع جمعية مصارف لبنان، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2020، تقرر على المصارف كافة استلام طلبات التحاويل من ذوي الطلاب اللبنانيين وتنفيذها وفقاً لأحكام القانون المذكور، ولأحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص، على أن يتم تأمين العملات الأجنبية من حساباتها لدى مراسليها في الخارج.

كما ويتوجب على المصارف التحقق من عدم اساءة استعمال الحق بالتحويل، موضع المادة الأولى أعلاه من خلال انشاء مركزية معلومات لدى جمعية مصارف لبنان، التي يعود لها حصرياً مسؤولية التحقق من عدم الازدواجية التكرار في طلبات التحويل، وعلى كل مصرف أخذ توقيع العميل على رفع السرية المصرفية تحديداً عن عملية التحويل لصالح مركزية المعلومات المشار إليها أعلاه.