في محكمة الجنايات ... محامي قتيل فيلا نانسي عجرم : سنقدم أدلة جديدة

التعليق الأول من محامي قتيل فيلا نانسي عجرم حول القرار الظني الصادر بحق فادي الهاشم التعليق الأول من محامي قتيل فيلا نانسي عجرم حول القرار الظني الصادر بحق فادي الهاشم

خرج المحامي جمال الغيث ، و هو الوكيل القانوني الذي يتولى الدفاع عن الشاب المقتول محمد الموسى ، الذي أردي مطلع العام الحالي على يدي الطبيب فادي الهاشم ، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ اسم قتيل فيلا نانسي عجرم ، عن صمته  ، إزاء الحكم الصادر بحق الهاشم .


محامي قتيل فيلا نانسي عجرم:


إذ صرح في مداخلة هاتفية ، لصالح برنامج " التاسعة " المذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية ، و يقدمه الإعلامي وائل الأبراشي ، أن المقتول ما هو إلا ضحية .

و قد أخفيت جميع الدلائل التي تؤكد على ذلك ، مشيرا إلى أنه كـ جهة ادعاء لم يتمكن من تقديم أي مذكرة حول الأمر ، بسبب اختفاء الأدلة ، كما أنه لم يتمكن من عرض بعض النقاط على جهات التحقيق .

موضحا أن التحقيقات كانت سرية ، و لم يطلع على سيرها ، قبل أن يتساءل بالقول : " لما لم تتعاون معنا النيابة و الشرطة ؟ ... لما تم محو الأدلة ؟ ... " ، و أضاف : " الجهات الأمنية لم تتعاون معنا  ... " .

محامي الموسى ، شرح ما سبق بالقول : " كان هناك بعض النقاط و بعض الشهود ... و لكن الشهود اختفوا ... و الجهات المعنية بمتابعة الموضوع لم تتدخل ... " .



في حين شرح علاقة موكله بالطبيب ، مؤكدا أن الموسى لم يكن يعمل حارسا في منزل الهاشم ، و إنما نقل الأثاث إلى هناك عدة مرات ، قبل أن يعمل داخل المنزل لمدة ثلاثة أيام فقط ، مشيرا إلى أن العمال في منزل الفنانة على معرفة بالمغدور ، و هذا لا يعني معرفة الهاشم به .

و استطرد الغيث حديثه ، بالإشارة إلى عدم تمكنه كـ جهة ادعاء من التواصل مع الشهود ، في ظل وجود جائحة فيروس كورونا المستجد ، قبل أن يفجر مفاجأة حول اخفاء جهة الادعاء أدلة ، سيتم تقديمها في محكمة الجنايات ، حيث أحيل ملف القضية و القرار الظني الأول الصادر بحق الهاشم .

القرار الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم :

هذا و أصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان ، نقولا منصور ، قراره بحق فادي الهاشم ، و الذي قضى  بإدانة الأخير ، بـ جناية القتل القصدي معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات ، و التي تنص على الدفاع عن النفس المشروع ، لتتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات ، ليكون لها القرار الفصل .

يذكر أن المادة 547 تنص على الحكم على من قتل إنسانا قصدا ، بالأشغال الشاقة لمدة من 15 إلى 20 عاما ، بينما تكون العقوبة من20  إلى 25 عاما في حال أقدم أحد الزوجين على قتل الآخر .

 

النهضة نيوز