أخبار لبنان

وزير العمل اللبناني يحدد المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط

8 كانون الأول 2021 16:37

أصدر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم اليوم الأربعاء، قرارا حدد بموجبه الأعمال والمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيين فقط، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة في لبنان.

وبحسب موقع النشرة فقد تضمن القرار المذكور المهن والأعمال التالية:

1- جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

2- المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسين لنقابة المهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة عند توجبها (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف ...).

3- جميع الاعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو المفرق لكافة أنواع السلع والبضائع.

4- الأعمال المتصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها.

5- جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها في القطاع المصرفي والمالي والمحاسبي وقطاع التأمين.

6- الأعمال الإدارية بكافة أشكالها أيا كانت المؤسسة أو الشركة.

7- الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي.

8- الأعمال المتصلة بالمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني.

9- الأعمال ذات الصلة بالإعلام والاعلان.

10- في قطاع البناء والأشغال: تجارة وصناعة مواد للبناء، اعمال الكيل والمساحة والخرائط وتخليص معاملات البناء، التمديدات الكهربائية وصناعة تركيب وصيانة الشبكات الكهربائية والإضاءة، تركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور والصحية وكافة الأعمال ذات الصلة بأعمال البناء والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها وإدارتها.

11- المهن الحرفية غير المنظمة بقانون سواء أكان يوجد نقابة مهنة أم لا يوجد، كصناعة وبيع المجوهرات والخياطة وكوي وغسيل الملابس، وصالونات الحلاقة النسائية والرجالية وأعمال الطباعة والميكانيك والحدادة والقصابين والصيد البحري وصناعة المفروشات والحلويات وتجارة الخضار والفواكه والألبان والأجبان والمكسرات، والعمل في محطات المحروقات، والتصوير والمكتبات وشبكات الأنترنت والبرمجة وصيانة مولدات الكهرباء.

12- المهن الخدماتية.

13- بصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر عمال لبنانيون لإشغالها.

كما حدد القرار بعض الفئات المستثناة من أحكامه بالتالي:

1- الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.

2- يعود للوزير أن يمنح إجازة عمل لعامل أجنبي من الفئة الثالثة وكاستثناء على مبدأ حصر المهن باللبنانيين في حال عدم توافر لبناني وذلك بشرط وجوب مراعاة نسب العمال الأجانب إلى اللبنانيين، بحيث تكون النسبة العامة في كافة المؤسسات والمصالح المذكورة على سبيل المثال ثلاثة لبنانيين مقابل كل أجنبي، يستثنى من هذه النسبة: المطاعم بحيث تكون النسبة خمسة لبنانيين مقابل أجنبي، وفي المؤسسات التي تستخدم عمال التنظيف أو عمال توصيل، أو أعمال الغسيل والتشحيم والأفران بحيث تكون النسبة لبناني مقابل أجنبي. أما في المؤسسات التي تتولى أعمال البناء فتكون النسبة لبناني مقابل ثلاثة أجانب.

3- يمكن للوزير منح استثناء لإحدى الشركات أو المؤسسات باستقدام أجانب على أن يستند تبرير الطلب إلى أسباب جدية ومقنعة.

المصدر: النشرة