تقدم المبعوث الخاص للمجلس الدولي السفير الدكتور هيثم أبو سعيد لرئيسة المجلس الدولي للحقوق السفيرة إليزابيث فسلبرغر والمفوض السامي السيدة ميشال باشوليه برسالة تناولت "المعلومات الدقيقة والموضوعية منعاً لأي التباس أو استغلال بعض الجهات المحلية في لبنان"، من موضوع منع قناة ال MTV اللبنانية من دخول القصر الجمهوري بعد أن اعتبرت القناة هذا التصرف "خرقا للمواثيق الإعلامية المحلية والدولية. وخصوصا المادة تسعة عشر (١٩)"، والتي نصّت على أنّ " لكلّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود."
مذكرا بأنه "في السابق وفيما كان رئيس الحكومة آنذاك هو فؤاد السنيورة حصل أمرٌ مماثل ولكن مع قناة المنار حين تم منعها من تغطية أخبار السرايا الحكومي".
وأوضح السفير أبو سعيد في رسالته أنّ "احترام المادة ١٩ من الشرعة مهمة جداً بالنسبة لعمل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ولكن على المؤسسات الإعلامية أيضا واجب أخلاقي حين يتناولون مقامات رسمية عليا حيث قانون السلطات المحلي يمنع ذلك، وعدم العمل ضمن ترخيص احكام المواد 233و234و235و250 من المرسوم الاشتراعي رقم/126/ تاريخ 12/6/1959 يحاسب عليه قضائيا".
وأوضح أبو سعيد أنّ "قناة "الأم تي في" اللبنانية قامت بتجريد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من لقبه الرسمي، وقامت بتحريض الناس عليه علنا في تغطيتها الميدانية، وتدعو الناس إلى التمرد عليه وعلى سلطته، وهذا يعتبر بحسب القانون المحلي "دعوة للانقلاب على السلطة"، كما تدخلت بشكل فاضح وساخر في حياته الشخصية على شاشاتها ومن خلال مذيعيها عند تغطيتهم للأحداث والمظاهرات".
وتابع "وعليه وحرصاً على المواثيق المختلفة والتي ندعو كل الأطراف إلى الالتزام بها، كان لا بد من وضعكم بالصورة الحقيقية، وان لا يتم استغلال المنابر الدولية لتمرير أجندات السياسية لبعض المحطات الفضائية".
ولفت النظر إلى "العودة للالتزامات الأخلاقية التي أطلقها الاتحاد الدولي للصحافيين في العام 1954 حول "إعلان مبادئ عالمي لممارسة مهنة الصحافة"، الذي جرى تعديله في المؤتمر العام للاتحاد في 1986. وقد تبنته نقابات واتحادات الصحفيين حول العالم باختلافات خلفياتها الثقافية والفكرية والقانونية."
وختم بالإشارة إلى "المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، التي نصت على أنه "لا يجوز تعريض أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص الحق في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات"، بالإضافة إلى المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، والتي نصت على أنه "لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس".
النهة نيوز-بيروت